عن الاتحاد الدولي للصحفيين وعمل مكتب الشرق الأوسط والعالم العربي
الاتحاد الدولي للصحفيين هو أكبر منظمة عالمية للصحفيين، يمثل أكثر من ستة مئة ألف إعلاميا منضويين في 187 نقابة وجمعية من 146 دولة حول العالم. الاتحاد الدولي للصحفيين هو المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل نظام الأمم المتحدة وضمن الحركة النقابية العالمية.تم تأسيس الإتحاد عام 1926 في باريس ثم اعيد تأسيسه مرة أخرى عام 1946، واستقر على شكله الحالي بعد اعادة تأسيسه للمرة الثالثة عام 1952.
يسعى الاتحاد الدولي للصحفيين للعمل والتحرك على المستوى الدولي للدفاع عن حرية الصحافة والعدل الاجتماعي من خلال اتحادات صحفيين قوية، وحرة، ومستقلة.يقود الاتحاد الدولي للصحفيين حراك جماعي لدعم نقابات الصحفيين في كفاحهم من أجل الحصول على أجور عادلة وظروف عمل لائقة والدفاع عن حقوقهم العمالية.لا يتبنى الاتحاد الدولي للصحفيين توجها سياسيا معينا، ولكنه يروج لحقوق الإنسان، والديمقراطية، والتعددية.
يعارض الاتحاد الدولي للصحفيين كل أنواع التمييز ويدين استخدام الإعلام للأغراض الدعائية أو للترويج للتعصب وعدم التسامح والصراع.يؤمن الاتحاد الدولي للصحفيين بحرية التعبير السياسي والثقافي ويدافع عن العمل النقابي وباقي الحريات الأساسية للإنسان.ناضل الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل المساواة بين الجنسين في جميع هياكله وسياساته وبرامجه. ويقدم الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه للصحفيين واتحاداتهم كلما خاضوا مواجهة دفاعا عن حقوقهم العمالية والمهنية كما وقام بتأسيس صندوقا دوليا للسلامة المهنية يقدم دعما انسانيا للصحفيين المحتاجين.
تم اقرار سياسة الاتحاد الدولي للصحفيين من قبل المؤتمر العام "الكونجرس" الذي يجتمع مرة كل ثلاث سنوات. وتقوم سكرتاريا الاتحاد الدولي للصحفيين بمتابعة تنفيذ برنامج العمل بتوجيه من اللجنة التنفيذية المنتخبة. عقد آخر مؤتمر عام للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس بشهر يونيو/ حزيران 2019.
يدعم مكتب الشرق الأوسط والعالم العربي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين 21 نقابة واتحاد وجمعية صحفيين في هذه المنطقة. وليتمكن الإتحاد من الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين وتعزيزها بأفضل شكل ممكن، يقيم تعاوناً وثيقاً مع المنظمات الإقليمية الرئيسية. خلال السنوات العشرين الماضية، قتل صحفيون في هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى حول العالم، مما يجعلها الساحة الأكثر خطراً للصحفيين المهنيين. وهذا يضع السلامة المهنية للصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على رأس برنامج عمل الاتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة، مما دفع الإتحاد إلى تأسيس حملة إقليمية طويلة الأجل بما في ذلك برنامج تدريبي واسع النطاق لتعزيز ثقافة السلامة المهنية في قطاع الإعلام.
يواصل الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات الأعضاء فيه في المنطقة المكافحة من أجل حق الصحفيين في المنطقة بالعمل في ظروف آمنة. حرية الصحافة والاستقلالية التحريرية من القضايا التي لها نفس الاهمية. في هذا السياق، يقود الاتحاد الدولي للصحفيين ائتلافا كبيرا يشمل نقابات، ومؤسسات اعلامية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات إقليمية ودولية، لتسريع وتيرة إصلاح قطاع الإعلام ولتعزيز الصحافة المستقلة والنوعية، من خلال العمل على أن تتبنى دول المنطقة لإعلان حرية الإعلام في العالم العربي.
دستور الاتحاد الدولي للصحفيين 2019-2022
أقره المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصحفيين – تونس حزيران/يونيو 2019
الفصل الأول: الاسم والمقر
1- اسم المنظمة هو الاتحاد الدولي للصحفيين. ومقره الرئيسي في ريز يدنس بالاس، المركز العالمي للصحافة، مجمع سي 155 شارع رودي لالوا 155، 1040 بروكسل (بلجيكا).
Residence Palace, International Press Center, Block C, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels, (Belgium)
الفصل الثاني: الصفة
2- أ- الاتحاد الدولي للصحفيين هو عبارة عن اتحاد لنقابات الصحفيين تم إنشائه للتعامل مع الأمور النقابية والقضايا المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة. وتأسس الاتحاد في سياق دعم التعددية الديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية. وهو مستقل عن أي أجسام أيدولوجية أو سياسية أو حكومية أو دينية. يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ويدعم جميع النقابات أعضائه في مجال التعليم، والبحث، وجميع الأمور المهنية، كما ويشجع الاتحادات أعضائه على تأسيس مجموعات قارية وإقليمية.
ب- الاتحاد الدولي للصحفيين هو منظمة دولية غير ربحية بحسب التعريف الوارد في القانون البلجيكي. والهيئة الإدارية مسؤولة عن تنفيذ التزامات الاتحاد بصفته منظمة دولية غير ربحية.
الفصل الثالث: الأهداف
3- أهداف الاتحاد وغاياته هي:
1- حماية وتقوية حقوق الصحفيين وحرياتهم.
2- احترام حرية الحصول على المعلومات والدفاع عنها، وكذلك حرية الإعلام واستقلالية الصحافة، وخاصة من خلال رصد ومراقبة الخروقات واتخاذ إجراءات للدفاع عن الصحفيين وعن عملهم.
3- المحافظة على المهنية وتطويرها والترويج للصحافة النوعية والتعليم الصحفي.
4- تحسين الظروف الاجتماعية وشروط العمل المهنية لجميع الصحفيين، وتشجيع أعضائه النقابات في عملية المفاوضات الجماعية.
5- تشجيع التعاون بين أعضائه النقابات، ومساندة تطوير النقابات المهنية عبر تنظيم مجموعات قارية وإقليمية.
6- الترويج لديموقراطية العمل التحريري والدفاع عنها.
7- الترويج للمسؤولية الاجتماعية للصحفيين ولمهنة الصحافة، وخاصة مساهمتهما لتعزيز الديمقراطية والحرية.
8- التشجيع على تقديم التعليم المهني والنقابي وتدريب الصحفيين.
9- تنسيق الجهود لتأمين سلامة الصحفيين، وتضمين التدريب على السلامة المهنية في بنود الاتفاقيات الجماعية بين النقابات الأعضاء وإدارات المؤسسات الإعلامية.
10- تشجيع النقابات الأعضاء على التعامل بود مع الصحفيين الأعضاء في نقابات أخرى من أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين ممن قد يكونون عاملين في مناطقهم والعمل على مساعدتهم.
11- إقامة علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية والحفاظ على هذه العلاقات من أجل تحقيق الأهداف الواردة أعلاه.
12- النضال من أجل حقوق المؤلف للصحفيين ونظام عالمي لدفع مستحقات هذه الملكية.
13- الترويج لإدماج المساواة في الصحافة وتشجيع النقابات الأعضاء لتحقيق هذا الهدف.
14- محاربة كل أشكال الخطابات التي تحرض على العنف والكراهية.
15- العمل من أجل حماية المصادر المعلوماتية والحق في الحصول على البيانات ومنع اخفائها
الفصل الرابع: العضوية
4- يمكن للاتحاد قبول نقابات صحفيين وطنية كأعضاء كاملة العضوية عندما يتوافق نظامها الداخلي ونشاطاتها مع أهداف الاتحاد وصفته التي بحيث تتوائم مع التعريفات التالية:
أ- أن تكون نقابة صحفيين: هذا يعني أنها منظمة ديمقراطية فعالياتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق الصحفيين (وخاصة عن طريق المفاوضات الجماعية) المهنية والأخلاقية والمادية، والحفاظ على هذه الحقوق والنهوض بها. ولغايات التعريف السابق، فإن الصحفي هو أي شخص يكرس معظم وقته عمله/ا لمهنة الصحافة والذي يحصل على معظم دخله/ا /أو من هذا العمل سواء كان موظفا بعقد أو يعمل كصحفي حر.
ب- أن تكون ملتزمة بحرية الإعلام تبعا لميثاق الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، حرية جمع ونشر المعلومات من خلال جميع الوسائط الإعلامية. وحرية التعبير عن الآراء والتعليقات، بما فيها حرية نقد الحكومات ومعارضتها، أو المؤسسات السياسية والاقتصادية حكومية كانت أم خاصة.
5 – عضوية الاتحاد ليست مفتوحة للنقابات الصحفية التي تضم أرباب العمل في عضويتها النظامية. ولا للمنظمات غير النقابية التي تعمل في مجال أو قطاع معين من المهنة.
6- حين يتم قبول نقابة منظمة نقابيا على أساس قطاعي لعضوية الاتحاد فإنه يتم احتساب عضويتها بناء على عدد أعضائها من الصحفيين.
7- المنظمات الوطنية للصحفيين والتي لا تستوفي تعريف النقابة بحسب الفصل الرابع (أ)، كما هو محدد في الفصل الرابع (أ) ولكنها تكرس أعمالها كمنظمات للدفاع عن حرية الإعلام كما هو محدد في الفصل الرابع (ب)، يمكن قبولها كأعضاء مشاركة في الاتحاد.
8– باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الدستور، يمكن للأعضاء المشاركين المساهمة في جميع نشاطات الاتحاد. كما يمكن تمثيلهم في المؤتمر بموفد واحد ولكن لا يحق لهم التصويت، الترشيح أو أن يرشحوا آخرين إلى منصب في الاتحاد. وبمساعدة الاتحاد يجب على جميع الاعضاء المشاركين بذل كل ما بوسعهم لاستيفاء الشروط التي تمكنهم من الوصول إلى مرتبة العضوية الكاملة، وعليهم السعي للحصول على هذه العضوية الكاملة في الوقت الملائم.
9- يحق للنقابات الاعضاء الاطلاع على جميع وثائق الاتحاد والحصول عليها في جميع الأوقات باستثناء البيانات الشخصية.
الفصل الخامس: طلب العضوية
10- يجب تقديم طلب العضوية للاتحاد إلى الأمين العام باستخدام نموذج الطلب المحدد ويجب أن يرفق معه النظام الداخلي للمنظمة المتقدمة بالطلب. على الأمين العام تبليغ جميع النقابات الأعضاء في الاتحاد بطلبات العضوية الجديدة.
11- على اللجنة التنفيذية دراسة كل طلب عضوية. وقد تمنح العضوية، بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين في الاجتماع، الكاملة أو العضوية المشاركة، ويحق لها رفض طلب عضوية أو تأجيل النظر في الطلب لدراسته في الاجتماع التالي.
12- يمكن لمقدم طلب العضوية المرفوض من قبل اللجنة التنفيذية استئناف القرار أمام المؤتمر العام التالي. وفي حالة وجود ثلاث نقابات من أعضاء الاتحاد ممن لا يتفقون مع قرار اللجنة التنفيذية بقبول طلب عضوية إحدى النقابات يحق لهم استئناف هذا القرار أمام المؤتمر العام التالي. في كلا الحالتين يجب تقديم طلب الاستئناف كتابة للأمين العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامهم القرار.
13 - الإجراء المتبع لتغيير وضعية عضو مشارك إلى عضو كامل يجب أن يتم بحسب ما هو مذكور في الفقرات السابقة.
14 – تصبح عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين سارية المفعول بمجرد ان يدفع مقدم الطلب الذي تم قبوله اشتراك العضوية للسنة التي تم قبوله بها. وعلى النقابات تغطية الرسوم عن الجزء المتبقي من السنة الذي يلي تاريخ قبول عضويتهم.
الفصل السادس: الفصل والاستقالة
15- يمكن فصل نقابة عضوة من العضوية بقرار من المؤتمر إذا ما:
أ- لم تعد تستوفي شروط العضوية كما هي مذكورة في الفصل الرابع من هذا الدستور، أو
ب- أنها تتصرف بطريقة مخالفة لمبادئ الاتحاد أو أهدافه، أو أنها تمارس سلوكا من شأنه الإضرار بمصالح الاتحاد، أو
ج- في حال تأخرها عن دفع رسوم عضويتها لفترة تزيد عن 12 شهرا.
أي نقابة يتم فصلها من عضوية الاتحاد الدولي من قبل المؤتمر العام بحسب الأصول بسبب عدم تسديد اشتراكات العضوية، فإنه لا يمكن قبول عضويتها مرة اخرى في الاتحاد إلى أن توافق على ترتيب تقوم بموجبه بتسديد قيمة الاشتراكات التي تدين بها في تاريخ فصلها.
16- يمكن اتخاذ قرار بفصل مؤقت لعضو من قبل اللجنة التنفيذية بعد إجراء تحقيق رسمي في الظروف بشرط أن يوافق عليه ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين. وأي قرار من هذا القبيل يجب تبليغه فورا للعضو المعني بالأمر. وبإمكان العضو الذي تم فصله الاستئناف ضد القرار في المؤتمر العام التالي والذي يحب أن يؤكد القرار أو يلغيه، ولكن خلال الفترة ما بين الفصل من قبل اللجنة التنفيذية وعقد مؤتمر عام الاتحاد تجب تعليق عضوية العضو من عضوية الاتحاد.
إذا تم اتخاذ قرار بتعليق مؤقت لعضوية نقابة في الاتحاد الدولي وفقا للقسم السادس، 15 (ج)، تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين بالغاء قرار التعليق حالما تقوم النقابة المعنية بتسديد كامل قيمة رسوم الاشتراكات المتراكمة عليها.
17- بإمكان أي عضو تقديم استقالته من الاتحاد عن طريق إخطار كتابي للأمين العام وفيها مهلة ستة أشهر من موعد الاستقالة.
الفصل السابع: المؤتمر العام
18- يكون المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد.
19- يتكون المؤتمر العام من ممثلي النقابات ذات العضوية الكاملة والعضوية المشاركة. ويحق للأعضاء الكاملين تعيين ممثليهم على أساس وطني، ويحق لهم التصويت في انتخابات المؤتمر العام تبعا للجدول التالي:
أ-
لغاية 100 عضو صوت واحد/ممثل واحد
لغاية 600 عضو صوتان/ممثلان
لغاية 1200 عضو 3 أصوات/ممثلين
لغاية 2400 عضو 4 أصوات/ممثلين
لغاية 4800 عضو 5 أصوات/ممثلين
لغاية 8000 عضو 6 أصوات/ ممثلين
لغاية 12000 عضو 7 أصوات / ممثلين
لغاية 15000 عضو 8 أصوات/ ممثلين
لغاية 26000 عضو 9 أصوات/ممثلين
أكثر من 26000 عضو 10 أصوات/ ممثلين
ب- المساواة بين الرجال والنساء في عدد الممثلين: يجب على المنظمات المنخرطة في الاتحاد الدولي للصحافة أن تحرص على تكافئ التمثيل بين الجنسين. وان تحرص النقابات على ان يكون تمثيل النساء في الوفود المشاركة يساوي على الاقل نسبة الصحفيات الاعضاء في النقابات من كامل الاعضاء. في كل الأحوال، كل وفد يتكون من اكثر من ثلاثة اعضاء يجب ان يضم على الاقل امراة واحدة/رجل واحد. وكل وفد يضم اكثر من خمسة اعضاء يجب ان يضم على الاقل امرأتين/رجلين.
20- يجتمع المؤتمر بشكل طبيعي كل ثلاثة أعوام. ويحق للجنة التنفيذية عقد مؤتمر استثنائي في أي وقت بشرط تصويت ثلثي الأعضاء اللجنة بالموافقة على عقده. يجب على اللجنة التنفيذية عقد مؤتمر استثنائي إذا ما تقدم نصف أعضاء الاتحاد بطلب كتابي.
21- يجب إشعار النقابات الأعضاء بمكان وتواريخ المؤتمرات العادية بمدة لا تقل عن 8 أشهر قبل موعد انعقاده. كما يجب ارسال الدعوات والأجندة المؤقتة للأعضاء خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر مقدما، وتقديم أوراق العمل خلال مدة لا تقل عن شهر قبل افتتاح أعمال المؤتمر.
22- يجب تقديم اقتراحات النقابات الأعضاء، واللجنة التنفيذية، والمنظمات الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين للأمين العام خلال مدة لا تقل عن خمسة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر باستثناء الحالات التي ينص الدستور فيها على غير ذلك. اقتراحات تعديل هذا الدستور أو حل الاتحاد يمكن تقديمها فقط تبعا للإجراءات المذكورة في الفصل الحادي عشر. ويمكن الأخذ بعين الاعتبار الطلبات المتأخرة من قبل المؤتمر فقط إذا ما وافق أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على ذلك.
23- اشعارات الجلسات غير العادية يجب أن ترسل للنقابات الأعضاء خلال مدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل افتتاح مثل هذا المؤتمر.
24- على المؤتمر خلال دورته العادية:
أ - انتخاب رئاسة المؤتمر
ب - تبني قوانين عمل المؤتمر بما فيها توزيع الأصوات التي تكون بالوكالة بناء على توصيات اللجنة التنفيذية وأن تحدد النصاب القانوني للاجتماع.
ج - تشكيل لجان المؤتمر، مجموعات العمل أو الاجراءات كما تستدعي ضرورة سير أعمال المؤتمر بشكل فعال وأن تؤازر مشاركة الوفود.
د - أن يستلم ويناقش ويصوت على تقرير من الأمين العام بالنيابة عن اللجنة التنفيذية، وتقرير أمين الصندوق الفخري للإجراءات المالية للاتحاد.
ه - اتخاذ القرارات بشأن طلبات الاستئناف فيما يخص طلبات العضوية.
و - اتخاذ القرارات بشأن اقتراحات تعديل الدستور.
ز - اعتماد استراتيجية مالية للأعوام الثلاثة القادمة للمؤتمر.
ح - اتخاذ القرارات بشأن رسوم عضوية الاعضاء العاديين والاعضاء المشاركين للأعوام الثلاثة القادمة.
ط - تحديد السياسات وبرامج العمل للأعوام الثلاثة القادمة.
ي - اتخاذ القرارات بشأن الاقتراحات المقدمة للأجندة من قبل النقابات الاعضاء.
ك - انتخاب مدراء الاتحاد والاعضاء والآخرين للجنة التنفيذية كما ورد في الباب 8.
25- تتخذ قرارات المؤتمر ببساطة من خلال الحصول على موافقة الاغلبية ما عدا ذلك تحتاج إلى التصويت والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء فيما يخص:
أ - تبني اقتراح لتعديل الدستور
ب - تحديد الاستراتيجية المالية
ت - تحديد رسوم العضوية
يتم التصويت على مقترح حل الاتحاد الدولي للصحفيين اذا توفر نصاب قدره 50% من عدد الأصوات المشاركة في المؤتمر. ويتم الموافقة على حل الاتحاد اذا حصل المقترح على تاييد ثلثي الأصوات التي تم الادلاء في التصويت على المقترح.
26- يجب أن تجري جميع انتخابات المؤتمر عن طريق الاقتراع السري ويجب أن تجري بواسطة رئاسة المؤتمر تبعا لقوانين العمل.
الفصل الثامن: اللجنة التنفيذية واعضاء الهيئة الإدارية
27- تعتبر اللجنة التنفيذية هي الجسم الذي يسير عمل الاتحاد في الفترة الواقعة ما بين مؤتمرين. وهي تتألف من أعضاء الهيئة الإدارية وستة عشر عضوا آخر وجميعهم منتخبين من قبل المؤتمر العام. ويجب أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعين في السنة على الأقل. هناك حد أدني لتكون قرارت اللجنة التنفيذية قانونية وهو مشاركة 11 عضوا ممن يحق لهم التصويت. على اللجنة تشكيل قوانين عمل وإجراءات خاصة بها ضمن إطار الدستور ويجب على اللجنة التنفيذية التأكد من وجود سجل في المقر الرئيسي للاتحاد يحتوي على جميع قرارات اللجنة التنفيذية وقرارات المؤتمر العام.
28- اللجنة التنفيذية مسؤولة عن ضمان تنفيذ سياسات وبرامج عمل الاتحاد بشكل يتماشى مع قرارات المؤتمر العام وتقوم بتقديم تقاريرها إلى المؤتمر العام حول هذه المسألة. وعلى اللجنة التنفيذية الموافقة على قوانين عمل اجتماعاتها ويجب أن تحدد النصاب القانوني، وتقوم، عند الحاجة، بالاتفاق على إجراءات توزيع أصوات الأعضاء الغائبين بالوكالة
29- يتكون الاجتماع السنوي الأول للجنة التنفيذية من الجمعية العامة التي تشكل لجان التدقيق المالي وتحدد الخطط المالية.
يتم إبلاغ الأعضاء بتاريخ الجمعية العامة أربعة أشهر على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن للأعضاء تقديم اقتراحاتهم، شهرين على الأقل من تاريخ الاجتماع كما يمكنه إرسال مراقب شرط ألا يكون هناك تأخير في تسديد اشتراكاتهم فلهم الحق في إرسال طلبات قبل شهرين على الأقل وإرسال مراقب. ويتم توزيع محضر هذا الاجتماع على جميع النقابات الاعضاء. تحدد اللجنة التنفيذية اللوائح الداخلية للاتحاد الدولي بما في ذلك لوائح عمل اعضاء الهيئة الادارية، وموظفي الاتحاد وممارساته. ستكون هذه اللوائح متاحة لجميع النقابات الاعضاء.
30- أن أعضاء الهيئة الإدارية هم الرئيس، النائب الأول للرئيس، نائبان للرئيس وأمين الصندوق. يجب أن يتم انتخاب هؤلاء من قبل المؤتمر بعد ان يتم ترشيحهم من قبل النقابات كاملة العضوية. ويجب أن يكون المرشحون جزءا من وفد نقابتهم. ولا يمكن انتخاب أكثر من عضو اللجنة الإدارية من نفس النقابة او من نفس الدولة. بالنسبة لمنصب نائب الرئيس، يجب ان ينتخب المؤتمر العام امراة ورجلا لهذا المنصب.
31- يقوم المؤتمر العام، بالإضافة إلى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية، بانتخاب 16 عضوا إلى اللجنة التنفيذية بحسب الأصول التالية:
أ- يجب أن تقدم الترشيحات من قبل النقابات ذات العضوية الكاملة وعلى المرشحين أن يكونوا ضمن الوفد الممثل للنقابة.
ب- لا يجوز انتخاب اقل من عضوين من كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولا أقل من عضو واحد من أمريكا الشمالية وأقاليم المنطقة الأوقيانوسية (استراليا، نيوزيلندا، المحيط الهادئ).
ج- لا يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من نفس النقابة او نفس الدولة.
32- على المؤتمر أيضا انتخاب عضوي لجنة احتياط من كل منطقة وعضوين احتياط آخرين غير مرتبطين بأي نطاق جغرافي. يعتبر العضو الاحتياطي الذي يحصل على أعلى الأصوات بأنه الاحتياطي الاول. ان لم يتمكن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية من المشاركة في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يجب عليه/ا إبلاغ الأمين العام بذلك بفترة لا تقل عن أربعة أسابيع من موعد الاجتماع المحدد. على الأمين العام حينها دعوة العضو الاحتياطي الملائم للمشاركة في الاجتماع
بحسب الترتيب التالي: الاحتياطي الاقليمي الأول، الاحتياطي الاقليمي الثاني، الاحتياطي العام الأول، الاحتياطي العام الثاني. ويكون للعضو الاحتياط، في هذا الوضع، كل حقوق وواجبات وسلطة عضو اللجنة التنفيذية.
33- إن حدث أمر من الأمور التالية لأي عضو من اللجنة التنفيذية أثناء فترة انتخابه:
أ - الوفاة، أو
ب - استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية، أو
ج – إذا تم اعتباره، بناءا على وجهة نظر أربع أخماس اللجنة التنفيذية، أنه أصبح غير مخول لتأدية عمله حسب بنود هذا الدستور.
فإنه بحسب المادة 28 فانه/ا يتم استبداله كعضو في اللجنة التنفيذية من العضو الاحتياطي الملائم بالترتيب التالي: الاحتياطي الاقليمي الاول، الاحتياطي الاقليمي الثاني، الاحتياطي العام الاول، الاحتياطي العام الثاني.
في حالة عدم وجود احتياطي مناسب يخلفه، فإنه يتم اختيار بديل له/ا بطريقة يتم تحديدها من قبل اللجنة التنفيذية. علما بأنه يمكن للجنة التنفيذية ان تقر عدم استبدال العضو المغادر إذا حصل خلال فترة لا تزيد ان سنة من موعد المؤتمر العام التالي. في حال كان المنصب الفارغ هو لعضو من اعضاء الهيئة الإدارية، فإنه يعود إلى اللجنة التنفيذية لتحديد مسار ملء الشاغر من قبل أحد اعضاء اللجنة التنفيذية.
34- يكون الأمين العام عضوا في اللجنة التنفيذية ولكن دون ان يكون له حق التصويت. يشارك الامين العام في عمل الهيئة الادارية واللجنة التنفيذية بناء على حق منصبه دون ان يكون له حق التصويت.
35- يمكن للجنة التنفيذية تعيين أعضاء في مجموعات العمل التي أنشأها المؤتمر للدفع بنشاطات الاتحاد إلى الأمام. ويجب أن يخدم عضو واحد على الأقل من اللجنة التنفيذية في كل مجموعة عمل، ويكون هذا العضو مسؤولا أو حلقة وصل فعالة بين مجموعة العمل واللجنة التنفيذية.
36- يكون الرئيس ونائب الرئيس الأول، ونائبي الرئيس وأمين الصندوق والأمين العام الهيئة الادارية. وتقوم الهيئة الادارية بـ:
أ- الإشراف على نشاطات الاتحاد التي يقوم بها الأمين العام، والتعامل مع المسائل المالية، ومسائل العضوية، والأمور التي تهم الاتحاد، وتحضير سياسات عريضة لطرحها للنقاش من قبل اللجنة التنفيذية.
ب- وعليها أن تتصرف بالنيابة عن الاتحاد في الفترات الواقعة ما بين اجتماعات اللجنة التنفيذية ضمن السياسات التي أقرها المؤتمر العام واللجنة التنفيذية.
ويجب الموافقة على إجراءات الهيئة الإدارية من قبل اجتماع اللجنة التنفيذية التالي.
37- يجب أن يكون الرئيس الممثل الرئيسي للاتحاد وعليه/عليها عقد وترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية والهيئة الإدارية.
38- على النائب الأول للرئيس ونائبي الرئيس مساعدة الرئيس في تنفيذ المهام الموكلة إليه ويجب، على التوالي، الحلول مكان الرئيس والقيام بواجباته عند حدوث ما يمنعه/ا من القيام بتنفيذ واجباته.
39- على أمين الصندوق الإشراف على السياسات المالية للاتحاد وطريقة أداءه لعمله، ويجب أن يقدم تقاريره للجنة التنفيذية للمؤتمر حول هذه المسائل.
40- يكون الأمين العام هو المدير التنفيذي للاتحاد. يتم تعيينه/ا من قبل اللجنة التنفيذية ويجب أن يكون مسؤولا أمامها. الاشخاص المخولون بتمثيل الاتحاد في النواحي القانونية هم الرئيس، وأمين الصندوق، والأمين العام. وبناء على تفويض الهيئة الادارية، يحق لأي أثنين منهما التوقيع نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين.
الفصل التاسع: المجموعات القارية والإقليمية
41- يمكن أن يقوم أعضاء الاتحاد كاملوا العضوية والأعضاء المشاركون بتشكيل مجموعات قارية أو إقليمية. ويحق لمثل هذه المجموعات تنظيم نشاطاتها وأعمالها على شرط أن تتماشى مع هذا الدستور وأن تكون مطابقة للسياسات التي وضعها المؤتمر العام.
42- اللجنة المالية هي المسؤولة عن مراجعة حسابات الاتحاد الدولي للصحفيين. هذه اللجنة تتألف من ثلاثة مدققين داخليين لا ينتمي أي منهم إلى هيئة منتخبة أخرى وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر العام.
43- يجب أحداث مجلس للمساواة بين الجنسين في التمثيل النقابي مهمته تقديم المشورة وتنسيق العمل وتحديد لوائح داخلية مستقلة تحت ادارة سلطة اللجنة التنفيذية.
الفصل العاشر: الشؤون المالية
44- على المؤتمر تحديد الأسس المتبعة لجمع رسوم العضوية وهو الذي يقرر القيمة التي ستدفع من قبل الأعضاء كاملي العضوية والمشاركين في الاتحاد. تدفع رسوم العضوية بعملة الدولة التي يوجد بها مقر الاتحاد الرئيسي.
45- تبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر. على اللجنة التنفيذية تبني حسابات وميزانية الاتحاد والموافقة عليها سنويا.
46- تستحق رسوم العضوية للسنة المالية في 30 نيسان من كل سنة ويجب تسديدها قبل هذا التاريخ إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية غير ذلك. الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم خلال العام يجب أن يدفعوا رسوم العضوية لتلك السنة بما يتلائم مع الفترة المتبقية منها.
47- تدفع رسوم العضوية تبعا لعدد الاعضاء المصرح به من قبل النقابات. هناك حد أعلى لعدد الأعضاء الذين تقوم النقابة بدفع رسوم عضويتهم يقرره المؤتمر العام.
48- أي نقابة عضو تأخرت أكثر من ستة أشهر في تسديد رسوم عضويتها، يجب التبليغ عنها للجنة التنفيذية، وقد تصدر اللجنة التنفيذية تعليماتها بسحب خدمات الاتحاد المقدمة إلى هذه النقابة.
49- كل عضو يتأخر عن دفع مستحقات العضوية 12 شهرا، أو يتأخر عن دفع ثمن البطاقات الصحفية الدولية يمنع من حقه في التصويت في المؤتمر العام. كما يمكن أن يتم فصل هذا العضو من الاتحاد بناء على قرار من المؤتمر العام أو من اللجنة التنفيذية.
50- من حق اللجنة التنفيذية في الظروف الاستثنائية أن تسامح أحد الاعضاء من دفع جزء من رسوم العضوية أو كلها. ويتم مراجعة هذا السماح عند كل اجتماع للجنة التنفيذية.
51- تدفع النقابات الأعضاء مصاريف سفر الوفود لحضور المؤتمر العام، أو لأعضاء اللجنة التنفيذية، أو اجتماعات مجموعات العمل إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية عكس ذلك.
52- كل الحسابات تخضع للتدقيق المالي الخارجي، ويتم توزيع التقرير على أعضاء اللجنة التنفيذية والنقابات الأعضاء.
53- يعتبر صندوق السلامة المهنية وقفية، يتم حفظ اموال الصندوق في حساب مستقل ويدار بحسب لوائح عمله ويخضع لتدقيق خارجي مستقل. وعلى اللجنة التنفيذية ان تقدم تقريرا خاصا إلى المؤتمر العام يتضمن تفصيلا لمداخيل الصندوق، ومصروفاته ومقدار الاحتياط المتوافر فيه.
الفصل الحادي عشر: تعديل الدستور وحل الاتحاد
54- يجب تقديم اقتراحات تعديل هذا الدستور كتابة للأمين العام في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ افتتاح المؤتمر العام. وكل اقتراح من هذا القبيل يجب أن يشرح بالتحديد التعديل المستهدف، ويجب أن يرفق بشرح موجز لسبب طلب التعديل. وعلى الأمين العام، بشكل سريع، توزيع نسخ عن الاقتراح ومسبباته إلى جميع النقابات الأعضاء.
55- يتم تنفيذ الاقتراح بتعديل الدستور عند حصوله على دعم ثلثي الأصوات في المؤتمر العام. النصاب القانوني المطلوب للتصويت على تعديل الدستور يجب أن يكون مثله مثل أعمال المؤتمر الاخرى.
56- يتم التعامل مع اقتراحات حل الاتحاد بنفس الطريقة التي تتبع مع اقتراح تعديل الدستور. ولكن لا يتم إقرار هذه الاقتراحات إلا إذا تم دعمها من قبل ثلثي الأصوات الحاضرة في المؤتمر العام.
57- في حال اتخاذ المؤتمر قرارا بحل الاتحاد، يتم تحرير الاتحاد من جميع التزاماته. وكل ما يتبقى من أصول يتم تقسيمها بين النقابات العضوة بما يتلاءم مع مساهمتها في الاتحاد خلال العام الذي يتخذ فيه القرار. وإذا كانت موجودات الاتحاد الدولي للصحفيين لا تساوي التزاماته يجب أن تسدد تلك التزامات من قبل النقابات العضوة تبعا لذات مبدأ التقسيم.
الفصل الثاني عشر: متفرقات
58- المسائل غير المذكورة في هذا الدستور يجب أن يقررها المؤتمر العام إذا أثيرت في فترة ما بين مؤتمرين عامين تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذ القرار بشأنها.
59- تم وضع هذا الدستور وتفسيره بناءا على الشروط والظروف المنصوص عليها في القانون البلجيكي الصادر في 25 تشرين الاول/اكتوبر 1919. يجب أن يتم تأويله وتطبيقه دائما دون الاضطرار للخوض في محاججات تقنية زائدة، وإنما بطريقة تحافظ على مبادئ الاتحاد وغاياته وشخصيته.
60- من أجل جعل التغييرات فعالة، يجب أن يفوض المؤتمر الرئيس والأمين العام لتسجيل التعديلات وفقاً لمتطلبات القانون البلجيكي بتقديم التغييرات
عندما يوافق المؤتمر العام على تعديل الدستور، ولاجل ان تصبح هذه التغييرات قانونية وقابلة للتطبيق، يجب ان يفوض المؤتمر العام الرئيس والأمين العام ليقوما بتوثيق التغييرات بحسب مقتضيات القانون البلجيكي . وينبغي أن يتم تسجيل هذه التعديلات للحصول على مصادقة ملكية يتم نشرها في الجريدة الرسمية البلجيكية "مونيتور بلجيك" MONITEUR BELGE تبعا لأحكام القانون البلجيكي.
اللائحة التنظيمية للمؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين
1 تركيبة المؤتمر العام
1) يضم المؤتمر العام:
- ممثلوا الاعضاء كاملي العضوية.
- ممثلوا الأعضاء ذوي العضوية المشاركة.
- الضيوف والمراقبون المدعوون من قبل اللجنة التنفيذية هم الذين يتسنى لهم حضور الجلسات العامة للمؤتمر.
2) حق الانتخاب محصور في وفود الاتحادات التي تتمتع بالعضوية الكاملة والذين هم جزء من الوفد الرسمي لنقاباتهم (دستور الاتحاد- الباب السابع، المادة 17). ويحق لاعضاء اللجنة التنفيذية التصويت اذا ما كانوا اعضاء في الوفد الرسمي لنقاباتهم.
3) اعضاء الوفود الأخرى وأعضاء اللجنة التنفيذية لهم حق التحدث إلى الهيئة العامة. يمكن للضيوف والمراقبين مخاطبة الهيئة العامة بناء على دعوة من اللجنة التنفيذية.
4) النقابة المتقدمة بطلب عضوية للإتحاد يمكن ان تشارك في المؤتمر العام للرد على اسئلة بشأن طلبها، ولتقوم بالتعبير عن وجهة نظرها بما يتعلق بتقرير اللجنة التنفيذية حول طلب عضويتها.
2 هيئة رئاسة المؤتمر العام ولجنة عد الأصوات وفرزها
- تقع على هيئة رئاسة المؤتمر مسئولية تسيير اعمال المؤتمر العام وضمان سيره بحسب قوانين عمل المؤتمر العام.
- تقوم الهيئة العامة، مباشرة بعد افتتاح المؤتمر، بانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، وتتكون الهيئة من خمسة اعضاء. ويتم أيضا انتخاب اعضاء لجنة عد الأصوات وفرزها وعددهم يصل إلى عشرة اشخاص. ويتم انتخاب المرشحين بالاغلبية البسيطة. وغير مسموح للأشخاص المرشحين لهذه المناصب ان يكونوا مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية، باستثناء ان يكونوا مرشحين كاستشاريين احتياطيين.
- كل الاقتراحات المقدمة للهيئة العامة، باستثناء المنصوص عليه في هذه القوانين، يجب أن يتم النظر فيها من قبل هيئة الرئاسة قبل طرحها للتصويت.
3 اللائحة التنظيمية
- تقدم اللجنة التنفيذية اللائحة التنظيمية للهيئة العامة، ويتم تبنيها بعد حصولها على الأغلبية البسيطة.
- تسرى احكام اللائحة التنظيمية مباشرة بعد التصويت عليها.
4 تنظيم المؤتمر العام
- اللجنة التنفيذية هي التي تعد الاقتراحات من أجل تنظيم المؤتمر العام وتأسيس لجانه.
- يمكن للمؤتمر العام، من أجل تسهيل أعماله، ان يعين لجان خاصة أو مجموعات عمل للقيام باعمال محددة. تنتخب هذه اللجان رئيسا ومقررا، ولا يسمح ان يكون أي منهما عضوا في اللجنة التنفيذية أو هيئة رئاسة المؤتمر. يطلب من هذه اللجان أن تنجز اعمالها خلال اطار زمني يتم تحديده من قبل هيئة رئاسة المؤتمر.
- يشكل المؤتمر العام اربعة لجان: لجنة برنامج العمل والقرارات، اللجنة المالية، لجنة الانتخابات، لجنة الاستئناف. يمكن تاسيس لجنة الاستئناف للنظرفي الاستئنافات المتعلقة بالعضوية اذا اقتضت الحاجة لذلك.
- اذا تجاوز عدد اللجان عدد اعضاء الوفد الوطني، يمكن للنقابة العضو ان تعين نفس الشخص ليكون عضوا في اكثر من لجنة.
- لقاءات لجنة الاستئناف، واللجنة الدستورية واللجنة المالية متاحة فقط لسكرتاريا الاتحاد الدولي للصحفيين ولأعضاء اللجان الذين يتم تعيينهم من قبل الوفود الوطنية. لقاء اللجان المتعلقة بنشاطات الاتحاد الدولي للصحفيين والسياسة العامة يمكن ان تكون مفتوحة امام المراقبين. يمكن للمراقبين الحديث في هذه الجلسات بعد دعوتهم من اللجنة المعنية. يمكن للجنة ان تستدعي اشخاص لابداء الرأي في القضية موضوع النقاش دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.
- تقوم لجنة برنامج العمل و القرارات بتقديم توصيات للهيئة العامة بشأن الاقتراحات الواردة ، واستبعاد الباطلة منها بسبب عدم اليقين في المعنى ، أو الغير قابلة للتنفيذ أو مخالفة للائحة التنظيمية أو لدستور الاتحاد الدولي للصحفيين.
- يقدم مقرر اللجنة تقريرا للهيئة العامة، على ان يتضمن التقرير توصيات مكتوبة من اللجنة لاتخاذ قرارات بخصوصها من قبل الهيئة العامة. وعلى مقرر كل مجموعة ان يسجل في تقريره رأي الأقلية حول اية مسألة حينما يكون هناك انقسام في التصويت داخل اللجنة.
- يحق لأي عضو في الهيئة العامة ان يطرح تعديلات على توصيات اللجنة. ويحق لمقرر اللجنة الرد على نقاشات الهيئة العامة، بعد ذلك، على المؤتمر العام ان ينتقل مباشرة للتصويت على التوصيات.
5 المداخلات
- يحق لكل ممثل رسمي للنقابة او لعضو اللجنة التنفيذية تقديم مداخلة في إطار الموضوع المطروح للنقاش بحسب الأجندة.
- للمتحدثين الحق بالتدخل بحسب الترتيب الذي طلبوا فيه الكلام. وتقوم هيئة رئاسة المؤتمر بتحديد الوقت المتاح للمداخلات.
- من حق هيئة الرئاسة ان تسمح، متى شاءت، لأعضاء اللجنة التنفيذية، أو مقرري اللجان، او اعضاء سكرتاريا الاتحاد الدولي للصحفيين ان يقدموا مداخلة قصيرة لتقديم حقائق تعتبر ضرورية لتسهيل مسار النقاش المثار امام الهيئة العامة.
- لا يحق لأي مندوب ان يتكلم عن نفس المسألة لمرة ثانية حتى تسنح الفرصة لكل الطالبين لحق التدخل بتقديم مداخلاتهم. لا يسمح لأي مندوب بالحديث لأكثر من مرتين حول ذات المسألة إلا إذا كان هو صاحب الاقتراح الموضوع امام الهيئة العامة للنقاش.
- إذا ما اعتقد احد انه تم التجريح بحقه شخصيا أثناء احدى المداخلات فإن له الحق، بناء على الصلاحيات المعطاة لهيئة رئاسة المؤتمر، بأن يقدم مباشرة تصريحا شخصيا مختصرا.
6 مسائل طارئة
- اي مشاريع قرارات يتم تقديمها بعد انتهاء الجدول الزمني المحدد لتقديم مشاريع القرارات كما هو منصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للصحفيين، يجب ان تكون مشاريع قرارات طارئة. يجب ان يتم تقديم المقترحات الطارئة بشكل مكتوب، وينبغي ان تكون حول مسائل حدثت بعد انقضاء الوقت المحدد لتقديم مشاريع القرارات ، بمدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل موعد افتتاح المؤتمر العام.
- هيئة رئاسة المؤتمر تقرر فيما اذا كانت مشاريع القرارات هذه طارئة ام لا. وتتم مراجعتها من قبل لجنة برنامج العمل والقرارات والتي تتخذ قرارا فيما إذا كان مشروع القرار يستوفي شروط القرار الطاريء وتقدم مشورتها إلى رئاسة المؤتمر.
- إذا ما قررت الهيئة العامة ان مقترحا معينا يعد مسألة طارئة، يمكن ان يتم التداول فيه من قبل الهيئة العامة في اي وقت.
7 نقاط نظام
- يمكن لأي مندوب يمتلك حق التصويت ان يثير نقطة نظام. يجب ان لا تتعلق نقطة النظام بمحتوى النقاش ولكن بطريقة اجراءه. هيئة الرئاسة هي التي تقرر فيما إذا كانت نقطة النظام التي تم اثارتها توافق لائحة تنظيم المؤتمر ام لا.
- دائما تأخذ نقطة النظام الأولوية، ويعلق النقاش حتى تتم تسوية هذه المسألة. لا يتم قبول نقاط نظام أخرى حتى الانتهاء من تسوية نقطة النظام المطروحة قبلها.
- هيئة الرئاسة هي التي تأخذ القرار بخصوص نقاط النظام. إذا ما تم تحدي قرار هيئة الرئاسة بخصوص نقطة نظام معينة، يوضع قرار هيئة الرئاسة مباشرة للتصويت امام المؤتمر.
- يمكن في أي وقت تقديم اقتراح للتوقف عن نقاش قضية معينة والعودة إلى جدول الأعمال الأصلي. مثل هذا الاقتراح له الاولية، والتصويت عليه يجب ان يتم فورا او بعد مداخلة من احد المندوبين الذين يريدون الكلام ضد الاقتراح المعني. إذا ما تم قبول الاقتراح، يتم اغلاق المسألة محل النقاش.
- يمكن تطبيق هذا الإجراء على مقترحات تطالب بإغلاق نقاش معين، ولمقترحات تتعلق بإغلاق قائمة متحدثين.
8 إجراءات التصويت
- يتم تسليم بطاقات التصويت، طبقا للدستور، عند القيام بالتسجيل للمؤتمر لعضو من الوفد الوطني والذي تم توكيله / توكيلها بذلك من قبل نقابته / نقابتها. يتلقى كل وفد عدد بطاقات تصويت مساوية لعدد الاصوات التي يحق له الادلاء بها في المؤتمر العام بناء على ما ورد في الدستور.
- عندما يكون للاتحاد اكثر من عضو كامل العضوية في نفس البلد، يعتمد عدد الاصوات / المندوبين المتاحة لهم على مجموع اعضائهم في البلد. وفي هذه الحالة تقوم النقابات الوطنية نفسها بتوزيع الاصوات فيما بينها. واذا لم تتفق هذه النقابات على توزيع الأصوات تقوم رئاسة المؤتمر بتوزيع بطاقات التصويت بحسب عدد اعضاء كل نقابة. لا يمكن تغيير قرار هيئة رئاسة المؤتمر خلال المؤتمر العام.
- يجب التأكد من تحقق نصاب المؤتمر العام كما هو معرف في اللائحة التنظيمية للمؤتمر العام. وعلى هيئة رئاسة المؤتمر ان تعلن عن النصاب في بداية اعمال المؤتمر بناء على عدد الأعضاء المسجلين حتى 24 ساعة قبل افتتاح اعمال المؤتمر العام.
- يمكن اجراء التصويت بالطرق التالية:
- إظهار بطاقات التصويت.
- نداء الاسماء المسجلة رسميا حسب اسم البلد واسم النقابة.
- بطاقة الانتخاب السرية.
- في العادة، تصوت الهيئة العامة من خلال إظهار بطاقات التصويت. بعدما يتم تسجيل هذه الأصوات، تقع على عاتق هيئة الرئاسة والموكلين بفرز الاصوات التأكد من ان حق الوفود الوطنية التي تضم عدد مندوبين أقل من عدد الاصوات التي تستحقها ان تقوم تسجيل كامل اصواتهم التي يضمنها الدستور.
- قبل ان يتم التصويت على اي مقترح، يجب على هيئة الرئاسة ضمان وضع كامل النص المتعلق بالمقترح امام الهيئة العامة.
- عندما يتم التصويت على قرارات متعلقة بالدستور أو بناء على طلب غالبية الوفود، يتم اتخاذ قرار بالتصويت في المؤتمر بطريقة نداء القائمة الرسمية لتقوم كل دولة / نقابة بتسجيل صوتها.
- لا يتم التصويت على القرارات المتعلقة بالدستور إلا بعد التأكد بأنه لا توجد اجتماعات لأي من لجان عمل المؤتمر لضمان مشاركة أكبر عدد من ممثلي النقابات و القدرة على ممارسة حقهم بالتصويت.
- بإمكان هيئة الرئاسة استخدام صلاحياتها واتخاذ قرار فيما اذا كان سيخضع اي اقتراح للتصويت بطريقة مناداة القائمة الرسمية او الاقتراع السري.
- يمكن اجراء تصويت بطريقة مناداة القائمة الرسمية او بالاقتراع السري بناء على طلب ثمانية أعضاء ذوي الحق بالتصويت على الأقل.
- يتطلب تعديل الدستور موافقة غالبية الثلثين من الأصوات المسجلة (الدستور، الباب الحادي عشر).
- عندما يتضمن اقتراح تعديل الدستور عددا من الأبواب والمواد المرتبطة بنصوص موجودة في الدستور، تقوم هيئة الرئاسة بتحديد اجراءات التصويت لتوضيح اهداف التعديلات المقترحة، والتأكد من أن كل تعديل مقترح يوضع من أجل التصويت عليه بشكل مستقل. كل تعديل يحتاج لغالبية ثلثي الاصوات المسجلة.
- عندما يتم اجراء التصويت بالاقتراع السري، يتلقى كل وفد عدد من بطاقات الانتخاب يساوي عدد الاصوات التي يمتلكها. (الدستور، الباب السابع).
- يتم اتخاذ القرارت في المؤتمر بالأغلبية البسيطة للأصوات التي تم الادلاء بها، ما عدا في الحالات التي ينص فيها الدستور على غير ذلك. يتم تحديد الأغلبية البسيطة بالعودة إلى مجموع الأصوات التي تمتلكها الوفود الحاضرة ساعة اجراء التصويت. الغالبية البسيطة هي نصف المجموع الكلي للأصوات التي تم الإدلاء بها مضافا إليها واحد.
- من اجل ان يكون التصويت شرعيا، يجب ان يكون خمسين بالمئة على الأقل من الوفود حاضرة عند التصويت، كما يجب ان تمتلك الوفود المشاركة في التصويت، نصف عدد اصوات الوفود المشاركة في المؤتمر العام على الاقل.
- يجب تقديم أي اقتراحات يتطلب التصويت عليها، بما في ذلك التعديلات، بشكل مكتوب.
- توضع التعديلات ليتم التصويت عليها قبل التصويت على الاقتراح الرئيسي.
- تقوم هيئة رئاسة المؤتمر بوضع نظام اولويات للتعديلات المقدمة. التعديلات التي يمكن ان تؤدي لاكثر النتائج اختلافا عن الاقتراح الأصلي توضع في البداية ليتم التصويت عليها. قرار هيئة رئاسة المؤتمر المتعلقة بترتيب الأولويات يمكن ان يتم نقضه فقط باقتراح معاكس يوضع للتصويت امام المؤتمر دون ان يجري نقاشا حوله.
9 الانتخابات
- يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية عن طريق الاقتراع السري.
- هيئة رئاسة المؤتمر تتلقى الترشيحات للانتخابات، وعليها ان تحدد للمؤتمر العام الإجراءات المتبعة اثناء عملية التصويت في الانتخابات والجدول الزمني لتلقي الترشيحات و اجراء الاقتراع.
- تتلقى الوفود قائمة كاملة بأسماء المرشحين بعد اغلاق باب الترشيح.
- يتم اعداد اوراق الاقتراع في الانتخابات، ويتم توزيعها على الوفود الوطنية التي تمتلك حق التصويت.
- تجري الانتخابات حسب الترتيب التالي: الرئيس، النائب الأول للرئيس، نائبا الرئيس، امين الصندوق، أعضاء اللجنة التنفيذية، الاعضاء الاحتياطيين.
- التصويت على كل منصب يجب ان يجرى بحسب الترتيب المذكور في النقطة السابقة، ويتم اعلام الوفود صاحبة حق الانتخاب عن مكان الانتخاب والجدول الزمني لاجراء كل عملية انتخابية.
- اذا ما كان هناك مرشحا واحدا فقط للمنصب، او عندما لا يتجاوز عدد المرشحين عدد المواقع التي يراد تعبئتها ، على الوفود ان تصوت إما مع، او ضد، او ممتنع عن التصويت.
- عندما يزيد عدد المرشحين عن عدد المقاعد المتاحة، على الوفود ان تصوت على الاقل لثلثي العدد الكلي للمقاعد المطروحة للانتخاب.
- يحق لكل مرشح ان يراقب عملية فرز الأصوات أو ان يرشح شخص آخر لهذا الدور.
- يتم اعلان نتائج الانتخاب للهيئة العامة بعد كل عملية انتخاب، ويتم بعدها اخبار الوفود الوطنية صاحبة حق الإنتخاب بتأثير هذه النتائج، اذا كان هناك اي تأثير، على الترشيح لعملية الانتخاب التالية كما يتم اعلامهم مرة اخرى بالمكان والموعد النهائي للانتخابات.
- يقوم أعضاء لجنة عد الاصوات وفرزها بمراقبة عملية الانتخابات في صناديق توضع خارج صالة الاجتماع الرئيسية. تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد كل عملية انتخاب ويقدمون تقاريرا بالنتائج إلى الهيئة العامة.
حيثما توجد اسئلة تتعلق باجراءات الانتخابات أو طريقة الادلاء ببطاقات الانتخاب، فإنه يتم التعامل معها بواسطة هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة العد والفرز بالتشاور مع الأمين العام.