الباب الأول : اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ونظام عملها الجغرافي ومراكز إدارتها
مادة (1) : تسمى الجمعية باسم جمعية الصحفيين العمانية وتتمتع بالشخصية
الاعتبارية ويكون مقرها مسقط
مادة (2) : المؤسسون لهذه الجمعية لايقل عددهم عن ( 45 ) شخص .
مادة (3): أهداف الجمعية :
تعمل الجمعية على ترجمة أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) حيث تتمثل تلك الأهداف فيما يلي :
1 ـ العمل على حماية مباديء العمل الصحفي انطلاقا من ثوابت المجتمع واداب المهنة ووفقا للنظام الاساسي للدولة والقوانين المعمول بها في السلطنة .
2- الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الامثل وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
3- العمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة الصحفية بين أعضاء الجمعية والمؤسسات والهيئات الصحفية والإعلامية التي يعملون وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
4 ـ المساهمة في النهوض بالصحافة العمانية لتكون الوجه المعبر والصادق عن سلطنة عمان في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.
5 ـ الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين عن طريق عقد دورات في العمل الصحفي واللقاءات الإعلامية.
6 ـ الاهتمام بالكوادر الصحفية وتشجيعها في مجال العمل الصحفي.
7ـ المساهمة في نشر الوعي والتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة بما يمكنها من القيام بهذا الدور الهام .
8ـ دعم وتوطيد العلاقات بين الصحفيين أعضاء الجمعية والصحفيين العاملين في صحف العالم .
9ـ السعي مع الجهات المختصة في المجال الصحفي لما يخدم ويطور المهنة .
10ـ توثيق الصلات مع طلاب الصحافة في الجامعات والكليات وتيسير سبل البحث العلمي .
الباب الثاني : شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم
الفصل الأول : شروط العضوية
مادة (4): باب العضوية مفتوح لكل شخص تتوافر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ((ممتهناً )) للعمل الصحفي والإعلامي في المؤسسات الصحفية والإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية المعتمدة في السلطنة ويحق له حق التصويت والانتخاب والترشح ولدية بطاقة مهنية صادرة من جهة عملة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة واعتماد الجهة المختصة بوزارة الاعلام .
- الممارسون للعمل الصحفي والإعلامي الحاصلين على بطاقة مزاوله المهنة من إحدى المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة المقروءة والمسموعة والمرئية والاكاديميين والاعلاميين الذين يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة من هذه الفئة عن 30% او4 مقاعد عن كل فترة لمجلس الادارة .
ج- كل شخص سبق له أن أمتهن العمل الصحفي والإعلامي وتعتمد عضويته من قبل مجلس إدارة الجمعية.
د- اعضاء منتسبون يحق له التصويت والانتخاب ولا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويتم اعفائهم من دفع رسوم الاشتراك ويلتزمون بتكاليف اصدار بطاقة العضوية من الجمعية وهم :
اولا : العاملون في المجال الصحفي من غير العمانيين .
ثانيا : طلاب أقسام الإعلام في الجامعات والكليات المختلفة .
ثالثا : العاملون في دوائر وأقسام الإعلام بالوزارات والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص .
هـ ـ عضو شرف : تمنح العضوية الشرفية بقرار أغلبية أعضاء مجلس إدارة الجمعية للشخصيات البارزة التي تقدم إسهامات ماديه ومعنوية للجمعية .
مادة (5): يتقدم الراغب في الانضمام للجمعية بطلب إلى أمين سر الجمعية على الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتقيد الطلبات بأرقام مسلسلة وتعرض على مجلس الإدارة للنظر في قبولها ويخطر الطالب بقرار المجلس .
مادة (6): يجب على عضو الجمعية مراعاة أحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000م ونظام هذه الجمعية وأن يعتبر انضمامه للجمعية عملا تطوعيا القصد منه خدمة العمل الصحفي وبذل أقصى جهد ممكن للنهوض بأهداف الجمعية وعلى العضو أن :
أ ـ يساهم في جميع نشاطات الجمعية في حدود قدراته وإمكانياته .
ب ـ يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك
ج ـ يعمل على تشجيع مختلف النشاطات التي تقوم بها الجمعية .
د ـ ألا يسئ أو يحاول الإساءة إلى الجمعية بأية طريقة كانت .
هـ ـ يتقيد ويلتزم بالقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .